يعزر قاطع الطريق إن لم يقتل ولم يأخذ المال بحبس وغيره وقتل حتمًا إن قتل ولم يأخذ المال وإن عكس قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى فإن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب ثلاثة فإن تاب قبل الظفر به سقطت عنه عقوبة تخصه وللمستحق القتل أو الدية أو العفو مجانًا ويشترط أن يكون لقاطع الطريق شوكة فلا يدخل فيه نحو مختلس.