له دفع كل صائل عن معصوم بالأخف فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه ويجب الدفع عن بضع ونفس قصدها غير مسلم محقون الدم ولو دخل بيته وأبى الخروج بعد أمره به فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه ولو عض عضوه ولم يندفع إلا بانتزاعه فانتثرت أسنانه لم يضمن وكذا لو طعن عين من اطلع في بيته بخفيف أو رماها به فذهبت إن تعمد النظر إليه مجردًا أو إلى حرمته وكان من نحو ثقب ولم يكن للناظر فيه محرم مستترة أو حليلة أو متاع
وإذا أتلفت بهيمة شيئًا وذو اليد معها ضمن ما أتلفه ليلاً أو نهارًا كما لو أوقفها في طريق ليس له إيقافها فيه فأتلفت شيئًا وإن لم يكن معها لم يضمنه وإلا ضمن إلا إن قصر مالك الشئ.