شرط القطع بها كون المسروق ربع دينار خالصًا أو مقومًا به وأخذه من حرز مثله وعدم الشبهة فيه وهي شبهة ملك ولو مشركًا وشبهة ولادة لا زوجية فتقطع يده فإن عاد فرجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ويسقط بقطع يسرى عن يمنى وبالعكس وتقطع يد عن رجل وبالعكس ويجب رد المسروق إن بقي وإلا فبدله كالمغصوب.