زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الحدود

كتاب الحدود

هي قتل وقطع وضرب ولو مع نفي

فالقتل في الردة وزنا المحصن وترك الصلاة وقطع الطريق مع قتل والإحصان يحصل بحرية وبلوغ وعقل ووطء في نكاح صحيح، وتعتبر هذه الصفات حالتي الوطء والزنا

والقطع في السرقة وقطع الطريق مع أخذ المال

والضرب في الشرب وهو أربعون وفي القذف وهو ثمانون وفي زنا البكر وهو مائة ومن به رق على النصف من غيره ومن مات بذلك فهدر ولا تحد حامل حتى تضع ولا سكران ولا ذو إغماء حتى يفيق ولا في مرض إن رجي برؤه وإلا جلد بعُثكال عليه مائة غصن مرة بحيث تمسه الأغصان أو ينكبس بعضها ببعض ويحد في حر وبرد شديدين لكن يجب تأخير الجلد إلى زوال ذلك والنفي في نحو المخنث وفي زنا البكر ويغرب الحر سنة وغيره نصفها وكالزنا اللواط لكن المفعول به يجلد ويغرب وفي إتيان البهيمة التعزير.