زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب السير

باب السبق على الخيل والسهام ونحوهما

يصح السبق على خيل وإبل وفيلة وبغال وحمير وعلى سهام ورماح وأحجار وكل آلة حرب ويجوز أخذ عوض عليه من الإمام وغيره ولو من أحد المتسابقين فإن أخرج كل منهما مالاً لم يجز إلا بمحلل ومركوبه كفء لمركوبيهما فإن سبقهما أخذ المالين أو سبقاه وجاآ معًا أو لم يسبق أحد فلا شئ أو جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر لمحلل والذي معه وإلا فمال المتأخر للأول ويشترط للسبق شروط منها علم مبدإ وغاية وعوض فإن أخذ به رهم أو ضمين جاز وكونُهُ بينَ اثنَينِ فأكثرَ، فلوْ قالَ ارْمِ عشرةً عني وعشرةً عنكَ فإنْ كانَ صَوابُكَ في عِشرَتِكَ أكثرَ فلَكَ عليَّ كذا لمْ يَجُز ويجوز جعل بعض المال لتالي السابق ولغيره بشرط نقص الأخير وعدم زيادة غيره على من قبله.