زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب السير

باب الجزية

أقلها دينار عن رجل حر بالغ عاقل له كتاب أو شبهة كتاب ويسن مماسكة غير فقير حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة ولو عقدت بأكثر لزمهم وإن جهلوا حال العقد جوازه بدينار فإن أبوا فناقضون

ومن ذكر الله تعالى، أو كتابه أو نبيًا أو دينه بما لا ينبغي، أو زَنى بمُسلِمةٍ ولوْ باسمِ نكاحٍ، أو فتنَ مُسلِمًا عن دينِهِ، أو قطعَ عليهِ الطريقَ، أو دلَّ أهلَ الحربِ على عورةٍ لنا أو آوى عينًا لهم انتقض عهده إن شرط انتقاضه به ويمنعون من إظهار منكر بيننا ومن إحداث نحو كنيسة ببلادنا ومن دخول مسجد بلا إذن ومن أن يسقوا مسلمًا خمرًا أو يطعموه لحم خنزير ومن ركوب خيل وركوب بسرج وبركب نحو حديد ويؤمرون بالغيار أو بالزنار فوق ثيابهم ولا يمكن كافر من سكنى الحجاز وله المرور والإقامة فيه ثلاثة أيام ولا يمكن من دخول حرم مكة فإن دخله ومات لم يدفن فيه، فإن دفن نبش.