يعقدها الإمام ولو بنائبه أربعة أشهر أو على أنه متى بدا له نقض العهد فإن كان بنا ضعف جازت الزيادة إلى عشر سنين ولا يجوز على خراج يدفع إليهم ولا يجوز لمسلم دفع مال لمشرك لحقن دمه إلا أن يحيط به العدو أو يؤسَر أو يلزمه القود له فيبذل الدية فإن هادنهم الإمام على ما لا يجوز فسد فإن جاءنا منهم مسلمان لم يعط سيده قيمته ولا زوجها مهرًا فإن نقضوا بلغوا المأمن ثم كانوا حربًا لنا ويجوز أمان كل مسلمٍ مُختارٍ غيرَ صبيّ ومجنونٍ وأسيرٍ حربيًّا مَحْصورًا غيرَ أسيرٍ ونحوَ جاسوسٍ أربعة أشهر ولو تحاكم ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم.