ما أخذه حربي من معصوم يسترجعه مالكه والمأخوذ من أهل الحرب قهرًا أو سرقة أو وجد كاللقطة غنيمة تخمس إلا السلب فللقاتل ويجوز الأكل من طعامها بدار الحرب بلا ضمان فإن فضل منه بعد الوصول لعمران غيرها شئ رد إلى الغنيمة ويحرم الانصراف عن الصف إن قاومناهم إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة إلا الرسل ومن يرق بالأسر ولم يقاتل ويجوز قتلهم بما يعم لا بحرم مكة لكن يكره إن كان فيهم معصوم ووجد الإمام عنه غنى وعقر دوابهم لحاجة ورميهم وإن تترسوا بذراريهم ومال مستأمن مات بدارنا لوارثه إن كان وإلا فهو فئ.