الجناية على الرقيق كالحر إلا في أنه لا يقتل به حر ولا مبعض وأن الواجب قيمته من نقد البلد وأن الذكر وغيره سواء وأنه تعتبر أوصافه في ضمان نفسه.
الجناية على الرقيق كالحر إلا في أنه لا يقتل به حر ولا مبعض وأن الواجب قيمته من نقد البلد وأن الذكر وغيره سواء وأنه تعتبر أوصافه في ضمان نفسه.