زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الجنايات

فصل في الاشتراك في الجناية

الشركة في الجناية أنواع أحدها لا يسقُطُ فيهِ القوَدُ عن أحدٍ منهم، بأنْ يكونَ فعلُ كلّ عمدًا عُدوانًا بلا شُبهةٍ الثاني لا قود فيه بأن يكون فعل بعض خطأ أو شبه عمد الثالث يسقط فيه القود عن بعض فقط إما لاستحالة إيجاب القود عليهِ ككونهِ سبعًا، أو حيّةً، أو قاتلَ نفسِهِ، أو لمانِعٍ ككونهِ أصلاً، أو صبيًّا، أو مجنونًا، شارَكَهُ غيره.