زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الجنايات

فصل في موجَب القتل

قد لا يوجب القتل شيئًا لوجوبه أو إباحته وقد يوجب القود كقتل المرتد مثله وقد يوجب الكفارة فقط كقتله نفسه أو عبده أو مسلمًا بدار الحرب أو بصفهم وقد يوجبها والقود أو الدية وهو قتل المحرم عمدًا وموجبه القود والدية بدل على النفس عند سقوط القود وقد يوجب الكفارة والدية فقط وهو الخطأ وشبه العمد ويتخير مستحق القود بينه وبين العفو بلا مال أو به إلا فيما لو قطع المستحق يدي القاتل ولم يمت ولم تنقص ديته فيتخير بين القود والعفو لا بمال وفيما لو قتل أحد عبديه الآخر فيتخير بين القود والعفو لا بمال.