العدة إما لفرقة حياة وإنما تجب بعد وطء أو إدخال مني وهي لحرة ذات أقراء ثلاثة أقراء وغير ذات أقراء ثلاثة أشهر ولغيرها لذات أٌراء قرآن ولغير ذات أقراء شهر ونصف وإما لفرقة وفاة فتجب وإن انتفى الوطء وإدخال المني وهي لحرة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ولغيرها شهران وخمسة أيام بلياليها هذا كله في غير ذات الحمل أما فيها فبوضعه ولو ميتًا أو مضغة غير مصورة أخبر القوابل بأنها أصل آدمي بشرط نسبة الحمل إلى صاحب العدة ولو احتمالاً كمنفي بلعان و انفصاله كله حتى ثاني توأمين بأن يكون بينهما دون ستو أشهر
والاستبراء واجب ومستحب فالواجب في انتقالها من حرية إلى رق كالمسبية أو عكسه كالعتيقة وأم الولد بموت سيدها عنها أو من رق إلى رق كالمشتراة والموروثة وفي تجدد حل وطئها له كالمطلقة قبل الدخول والمكاتبة بالتعجيز أو لغيره كأن يريد تزويجها والمستحب إما في أمة كأن اشترى زوجته أو في حرة كأنْ ماتَ ولدُ زوجتِهِ من غيرهِ عن غيرِ أصلٍ وفرعٍ، فتُستَبرأُ إلا فيما لو طلق إحدى امرأتيه بائنًا وقد دخل بهما ثم مات قبل البيان أو التعيين فتعتد كل منهما بالأكثر من عدة الوفاة من الموت وثلاثة أقراء من الطلاق وفيما لو أسلم على أختين أو أمتين أو أكثر من أربع ومات قبل ما مر وفيما لو مات سيد أن ولد وزوجها ولم يدر أولهما موتًا فتعتد من يوم موت آخرهما بأربعة أشهر وعشر ثم إن كان بينهما شهران وخمس ليال فأكثر فلا بد مع ذلك من حيضة وإن كان بينهما أقل من ذلك لم تحتج لذلك.