لا تثبت حرمته إلا بكون اللبن لآدمية بلغت تسعًا وبوصوله للجوف وكون الرضيع لم يبغ حولين وكون الرضاع والحلاب في حياتها وكونه خمس رضعات وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضًا تعدد أو قطع للهو وعاد فورًا أو تحول من ثديها إلى الآخر فلا وكل رضاع حرم أقاربها حرم أقارب ذي اللبن إلا ولد الملاعنة والزنا ومن لا يعرف له أب ومن له خمس بنات أو خمس لبنهن له فأرضعن طفلاً كل واحدة رضعة حرمن عليه في الأخيرة لأنهن موطوآت أبيه دون الأولى ولا تحريم بحقنة ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها للآخر ولو تزوجت امرأة في العدة ثم أرضعت بلبنها طفلاً فهو تابع للولد فهو لمن لحقه الولد بقائف أو غيره.