هو أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ويحصل به انتفاء نسب نفاه به ودرء الحد عنه وتحريم المرأة عليه مؤبدًا وإيجاب الحد عليها وانفساخ وسقوط حضانتها في حقه إن لم تلاعن فإن أكذب نفسه ثبت النسب ولزمه الحد ولم ترتفع الحرمة ولا يلاعن أجنبية إلا أن قذفها وهي زوجته سواء أنفى ولدًا أم لا أو وطئها بشبهة إن كان ثَم ولد ينفي نسبه ويحصل به غير الرابعة ولا تُلاعن هي ولا تتكرر اليمين إلا في اللعان والقسامة وشرط اللعان سبق قذف يوجب الحد إلا في صور أن تكون كافرة أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مبعضة أو مجنونة أو صغيرة أو مكرهة أو موطوءة بشبهة وضابط ذلك أن يكون سبب وجوب التعزير فيها التكذيب فإن كان سببه التأديب لكذب معلوم كقذف طفلة لا توطأ أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها فلا لعان وللزوجة معارضة لعانه بأن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه ويشترط للعان أمر القاضي وتلقين كلماته.