يصح من كل زوج يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته: أنت أو عضو من أعضائك الظاهرة علي كظهر أمي بخلاف الأعضاء الباطلنة كالكبد والقلب فإن شبهها بعضو آخر من أعضاء أمه ولم يذكر للكرامة كان ظهارًا وكذا إن ذكر لها وقصد ظهارًا وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها وتلزمه كفارة بالعود وهو أن يمسكها زمنًا يمكن فراقها فيه ولو ظاهر من أربع بكلمة.