زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب الآجال

هي مضروبة بالشرع وهي عشرون العدة والاستبراء والهدنة والزكاة والعُنّة واللقطة والرضاع والحمل وخيار الشرط وأقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل الطهر ومدة مقام السفر ومدة مسح المقيم والمسافر ومدة البلوغ ومبدأ الحيض والاحتلام والإياس

ومضروبة بالعقد وهو خمسة أنواع: ما يبطله الأجل وهو الربوي والسلم بتأجيل رأس ماله وما لا يصح إلا به وهو الإجارة والكتابة والجزية وما يصح به وبالحلول كبيوع الأعيان والصفات، وما يصح به مجهولاً لا معلومًا وهو الرهن والقراض والعمرى والرقبى وما يصح به معلومًا ومجهولاً وهو العارية والوديعة.