زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

بابُ اللقطة

هي أنواع أحدها حيوان وجده في عمارة يحل التقاطه ويعرفه سنة فإن ظهر مالكه فهو له وإلا تملكه بلفظ وكذا بمفازة وهو غير ممتنع من صغار السباع وإلا فيحل التقاطه للحفظ

الثاني: غير حيوان لا يخشى فساده فهو كالأول

الثالث يخشى فساده فيخير بين أكله وبيعه فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته أو ثمنه

الرابع: أن يجد اللقطة بحرم مكة فيلتقطها للحفظ ويجب تعريفها

الخامس: أن يجدها بدار كفر فغنيمة تخمس وله أربعة أخماسها

السادس: أن يجدها مع لقيط مشدودة في ثيابه فهي للقيط أو بجنبه أو مدفونة تحته فلقطة

السابع: أن يجد هدْيًا ويخاف فوت وقت النحر فيدفعه لحاكم لينحره أو ينحره بنفسه

الثامن: لقطة الحربي بدار الإسلام لا يملكها بل هي غنيمة

التاسع: لقطة المرتد يردها على الإمام وهي فيء إلا أن يُسلم فإن كان الواجد رقيقًا غير مكاتب فسيد الملتقط إن التقط بإذنه وأقرها عنده وإلا انتزعت منه فإن أتلفها تعلق الضمان برقبته وإن كان مكاتبًا فهي له إن لم يعجز وإلا أخذها القاضي وحفظها لمالكها أو صبيًا أو مجنونًا أو محجورًا عليه بسفه انتزعها منه وليه وعرفها وتملكها له أو فاسقًا صح التقاطه لكنها تنزع منه وتوضع عند عدل ولا يعتبر تعريفه بل يضم إليه رقيب ومن يريد سفرًا لا يسافر بها إلا بعد التعريف