زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب الغصب

هو استيلاء على حق غير بغير حق، وإذا عمل فيه عملاً فله إبطاله إلا في نحو ما لو غصب غزلاً فنسجه، أو طينًا فضربَهُ لبنًا، أو زجاجًا فاتخذهُ قَدَحًا، أو ذهبًا أو فضةً فاتخذهُ حُليًّا والمضمنات غصب وعارية وإتلاف وقبض بسوم أو بيع فاسد أو تعد والضمان أربعة أنواع بالمثل في المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه وبالقيمة في المتقوم كالمنافع وبأقل الأمرين من القيمة والأرض في السيد إذا أتلف عبده الجاني وبغير ذلك في المبيع بيد البائع ولبن المصراة والمهر بيد الزوج وجنين الأمة وقد يضمن الشئ بشيئين فيما لو قتل محرم صيدًا مملوكًا يضمنه بالجزاء لحقّ الله تعالى وبالقيمة لمالكه وفيما لو جنى المغصوب في يد الغاصب ثم تلف عنده يضمن للمجني عليه أقل الأمرين من قيمته والأرش وللمالك قيمته وفيما لو وطئ زوجة أصله أو فرعه بشبهة يغرم مهرين بعد الدخول ومهرًا ونصفًا قبله.