هو نوعان ضمان بدن وهو باطل في عقوبة الله تعالى صحيح في غيرها كقود وحدّ قذف وضمان مال وهو صحيح إن ثبت المال وعلم قدره ومن هو له وكان لازمًا أو آيلاً إلى اللزوم فلا يصح ضمان ما لم يثبت ولا مجهول ولا نحو نجوم الكتابة ويصح ضمان الثمن قبل اللزوم وضمان رد الأعيان وضمان الدرك بعد قبض المضمون وهو أن يضمن لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا لنقص الصنجة