زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

بابُ الرهن

ما جاز بيعه جاز رهنه إلا في المنافع والمدبر والمعلق بصفة لم يعلم الحلول قبلها والزرع قبل اشتداد حبه وإن شرط قطعه عند حلول الدين ويجوز رهن المصحف والعبد المسلم من كافر ورهن الأم دون ولدها غير المميز وعكسه، وإن امتنع بيع ذلك

والرهن أمانة إلا في مغصوب تحول رهنًا ومرهون تحول غصبًا أو عارية وعارية ومقبوض سومًا أو ببيع فاسد إذا تحول رهنًا في الثلاثة وأن يقيله في بيع شئ ثم يرهنه منه قبل قبضه أو يخالعها على شئ ثم يرهنه منها قبل القبض.