زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب الهبة

إن كانت صيغتها بعوض معلوم فهي بيع أو مجهول فباطلة أو بغير عوض فهبة ولا رجوع فيها إلا إن كانت من أصل وبقي الموهوب في سلطنة المتهب ومنها العمرى والرقبى كأن يقول: "أعمرتك داري" وإن قال: "فإن مت قبلي رجعت إلي" وكأن يقول: أرقبتكها "وإن قال:" فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك استقرت لك "وإنما تملك الهبة بالقبض بالإذن."