زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب المساقاة والمزارعة

المساقاة أن يعقد على نخل أو شجر عنب لمن يتعهدهما، بجزء معلوم مما يخرج منهما، ولا تجوز في غيرهما إلا تبعًا لهما ويخالفان غيرهما في: الخرص، والزكاة والعرايا، والمساقاة، ويزيد النخل على العنب بالتأبير، والمزارعة أن يعقد على أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك فإن كان من العامل فهي مخابرة وهي باطلة، وكذا المزارعة، إلا في البياض بين النخل أو العنب إن عسر سقيهما إلا بسقيه واتحد العامل، ولم يفصل بين العقدين، وأن تتأخر المزارعة على المساقاة.