زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب الإجارة

تقدر إما بمدة أو بعمل، وشرط صحتها العلم بالمدة والأجرة، وأن لا تشترط بعقد آخر وأن يتصل الشروع في استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين إلا في إجارة مدة تلي مدة إجارة قبل انقضائها لمالك منفعتها، وإلا في كراء العقب وهو أن يؤجر دابته واحدًا ليركبها بعض الطريق أو اثنين ليركب كل منهما مدة معلومة ثم يقتسمان، وإلا في كراء حيوان لعمل مدة على أن ينتفع به المكتري الأيام دون الليالي وإلا في غيرها، والمنافع من ضمان المكري ولو بعد القبض.