زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب الوصية

ملكها موقوف على القبول إن وجد بان حصوله للموصى له بالموت وإلا فللوارث. وشرط صحتها أن لا تكون معصية، ولا محالاً، وأن لا يكون الموصى له أو به حملاً انفصل لستة أشهر فأكثر من حين الوصية إن كانت أمه فراشًا، وإلا فتصح إن انفصل لأربع سنين فأقل، وتصح بحمل حادث، وكذا بما لا يخرج من الثلث إن أجازه الوارث، وتصح لقاتل، وحربي ومرتد، ولوارث إن أجاز بقية الورثة المطلقين التصرف حتى لو أوصى لكل من بنيه بعين بقدر نصيبه صحت، وتصح ممن عليه دين مستغرق إن سقط بإبراء أو غيره، وكل وصية لا تتوقف على إجازة من الثلث إلا عتق أم الولد، وعتقًا معلقًا بصفة وجدت في المرض ومات قبل المعتق ولا مال له غيره.