إذا وجدت صيغته والعاقدان رشيدان مختاران والمبيع مملوك طاهر منتفع به مقدور على تسلمه معلوم لهما وللعاقد عليه ولاية وانقطع الخيار لزم فليس لأحدهما فسخ إلا لموجب كعيب، ولا يجوز بيع كل عين متصفة بما مر وملك المبيع في زمن الخيار لمن انفرد به وإلا فللبائع.