والسلم يشترط له قبض رأس المال قبل التفرق وإن كان في الذمة وكون المسلم فيه دينًا موصوفًا بصفة معلومة وكونه يؤمن انقطاعه وقت وجوب تسليمه وبيان موضع تسليمه إن عقد بموضع لا يصلح له أو ولحمله مؤنة وإلا حمل على موضع العقد، وبيان مقداره من كيل ووزن وذرع وعد، وسن في حيوان و عُتق وحداثة في حبوب وتمر وزبيب، لا جودة ورداءة وحلول وتأجيل، والمطلق يحمل على الجيد والحلول وشرط الأجود مبطل، لا الأردأ فإن ذكر أجل اشترط كونه معلومًا فيبطل بالمجهول كقوله في رجب.
ولا يصح السلم فيما لا ينضبط كنبل مَرِيش وجواهر إلا في لآلئ صغار، وجوز ولوز عدًّا ورانِج، وسفرجل وكمثرى ورمان وبيض وورس، وجلود ورَق، وخفاف ونعال عدًّا أو كيلاً، وبنفسج وياسمين ودهن ورد وغالية وثوب ملون أو مركب عليه بالإبرة غير جنسه إن لم ينضبط ذلك وثوب مصبوغ بعد النسج، وأطراف حيوان ورءوسه، ومخيض فيه ماء مجهول.