العين إما حاضرة أو غائبة أو في الذمة، فالحاضرة وهي المرئية الرؤية المعتبرة يصح بيعها بشرطه الآتي، والغائبة إن لم يرها العاقدان قبل لم يصح بيعها وإن رأياها ولم تتغير عادة كأرض أو احتمل تغيرها كحيوان صح أو غلب تغيرها كفاكهة رطبة بم يصح و التي في الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشي خماسي وعد هذا بيعًا لا سلمًا مع أنها في الذمة اعتبارًا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق.