زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب النسك

بابٌ: الصرورة

بابٌ:

الصرورة وهو من لم يحج لا يصح حجه عن غيره فلو نواه عن غيره وقع عن نفسه، أو نوى من عليه فرض غيره وقع عنه، والعمرة كالحج إلا من فاته حج وتحلل بعمل عمرة فلا يجزئه عن عمرة الإسلام، ومن أحرم بنسك ثم نسيه فإنه ينوي القران أو الحج، ويجزئه عن حجة الإسلام دون عمرته ومن لا حج عليه قد لا يصح منه أيضًا وهو: الكافر والمجنون والصبي غير المميز والمميز بغير إذن وليه، وقد يصح منه وهو العبد والصبي المميز بإذن وليه، فإن كملا قبل الوقوف أجزأهما عن حجة الإسلام.