لا يلزم من لم يرد نسكًا دخولها بإحرام وإنما يسن. ويختص بحرمها تحريم الاصطياد فيه وقطع شجره، ونحر الهدي به، ولزوم المشي إليه بنذره، وكونه لا يُدخَل إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا المحصر، وتغلظ الدية بالقتل فيه، ولا تملك لقطته، ولا يدخله مشرك، ولا يدفن فيه، ولا يحرم فيه بالعمرة، ولا يجب على حاضريه دم التمتع والقران