زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الزكاة

باب قسم الصدقات

هي للثمانية المذكورة في آية: {إنما الصدقات للفقراء} ولا يجزئ من كل منها أقل من ثلاثة إلا العامل ولا يجوز للمالك نقلها لبلد آخر مع وجود مستحقها وله إخراج زكاة أمواله الباطنة والظاهرة وصرفها إلى الإمام أولى إلا أن يكون جائرًا.