لا تجب الزكاة فيهما إلا في ذهب أو فضة فتجب وواجب المعدن ربع العشر و واجب الركاز الخمس
وهو أي الركاز دفين الجاهلية وشرط ملك الواجد له أن لا يوجد بملك غيره ولا بطريق مسلوك ولا مكان مسكون أو مطروق وإلا فـ هو لقطة إلا أن يجده بملك غيره وعرف.
لا تجب الزكاة فيهما إلا في ذهب أو فضة فتجب وواجب المعدن ربع العشر و واجب الركاز الخمس
وهو أي الركاز دفين الجاهلية وشرط ملك الواجد له أن لا يوجد بملك غيره ولا بطريق مسلوك ولا مكان مسكون أو مطروق وإلا فـ هو لقطة إلا أن يجده بملك غيره وعرف.