زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الزكاة

باب قسم الغنيمة والفئ

ما أخذناه من أهل حرب قهرًا فـ هو غنيمة وإلا فـ هو فئ، ومنه: خراج وجزية وتركة مرتد

ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل ثم يخمس باقيها فأربعة أخماسه لمن شهد الوقعة وسراياهم دون من لحقهم بعد للراجل سهم وللفارس ثلاثة ويُخمس الفئ أيضًا فأربعة أخماسه للمرصدين للجهاد

وخمسه الباقي، وخمس الغنيمة يخمسان سهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل.