زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الزكاة

باب زكاة الفطر

تجب بغروب آخر يوم من رمضان على كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وغيره منا إلا من لا يفضل عن قوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه فيها وامرأة غنية لها زوج معسر وهي في طاعته ومكاتبًا وعبد بيت المال والعبد الموقوف وواجبها صاع من قوت بلده من جنس واحد فإن أعطى أعلى منه جاز

ولا يجزئ أقل من صاع إلا لمن بعضه مكاتب ولرقيق مشترك بين موسر ومعسر ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته إلا أن يكون كافرًا أو زوجة أبيه أو مستولدته حيث لزمت نفقتهما.