لا يجوز إلا في زكاة التجارة والجبران وإخراج الشاة عن الإبل وجبر التفاوت بنقد أو شقص من الأغبط فيما لو أخذ الساعي في اجتماع فرضين غير الأغبط باجتهاد بلا تقصير منه ولا تدليس من المالك وصرف الإمام ما أخذه من النقد بدلاً عن زكاة تعجلها ولم يقع الموقع وله ذلك بلا إذن جديد.