لا زكاة في شئ منه إلا في رطب وعنب وما صلح للخبز من الحبوب وواجبها العشر إن سقيت بلا مؤنة وإلا فنصفه بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب ومؤنتهما على المالك وشروط وجوبها أن يبغ خمسة أوسق وأن يزرعه مالكه أو نائبه ويضم نوع إلى آخر وتخرج الزكاة من كل بقسطه فإن عسر أخرج الوسط وزرعا العام يضمان إن وقع حصادهما في عام.