زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الزكاة

باب زكاة النعم

هي: إبل وبقر وغنم فأول نصاب الإبل خمس ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن عدمها فابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة

وأول نصاب البقر ثلاثون ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

وأول نصاب الغنم أربعون ففيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتي وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة ولا يجزئ إخراج ذكر إلا إن تمحذت نعمه ذكورًا أو كان ذكر شاة أو ابن لبون أو حقًا أو تبيعًا فيما مر.