واجبها ربع عشر القيمة فإن ملكت بنقد ولو دون نصاب قومت به أو بغيره فبغالب نقد البلد فإن كان عرضًا تجب الزكاة في عينه أو عين ثمرته كسائمة ونخل غلبت زكاة العين لكن لو سبق حول التجارة وجبت زكاتها لتمام حولها ثم يفتتح حولاً لزكاة العين أبدًا وتجب زكاة التجارة في الأرض والجذع والتبن إن بلغت نصابًا.