زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الزكاة

باب زكاة الناض

لا زكاة في ذهب حتى يبلغ عشرين دينارًا ولا فضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيهما ربع عشرهما وتجب في حلي محرم ومكروه لا مباح.