وواجب مَا شرب بِغَيْر مؤونة الْعشْر وَمَا سقِِي بمؤونة كالنواضح نصف الْعشْر وَمَا سقِِي بهما سَوَاء أَو أشكل ثَلَاثَة أَرْبَاعه وَإِلَّا فبقسطه وَلَا تجب إِلَّا ببدو الصّلاح فِي الثَّمر واشتداد الْحبّ فِي الزَّرْع
وَيسن خرص الثَّمر على مَالِكه وَشرط الخارص أَن يكون ذكرا مُسلما حرا عدلا عَارِفًا وَيضمن الْمَالِك الْوَاجِب فِي ذمَّته وَيقبل ثمَّ يتَصَرَّف فِي جَمِيع الثَّمر