لَا تجب إِلَّا فِي الأقوات وَهِي من الثِّمَار الرطب وَالْعِنَب وَمن الْحبّ الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز وَسَائِر مَا يقتات فِي حَال الِاخْتِيَار ونصابه خَمْسَة أوسق كل وسق سِتُّونَ صَاعا
والصاع أَرْبَعَة أَمْدَاد
وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي
وَيعْتَبر ذَلِك بِالْكَيْلِ تَمرا أَو زبيبا إِن تتمر أَو تزبب وَإِلَّا فرطبا وَعِنَبًا وَيعْتَبر الْحبّ مصفى من التِّبْن وَلَا يكمل جنس بِجِنْس وتضم الْأَنْوَاع بَعْضهَا إِلَى بعض والعلس إِلَى الْحِنْطَة وَيخرج من كل بِقسْطِهِ إِن سهل وَإِلَّا أخرج من الْوسط وَلَا يضم تمر عَام إِلَى آخر وَكَذَلِكَ الزَّرْع وَيضم ثَمَر الْعَام وزرعه بعضه إِلَى بعض