هو إما إجبار بأن تملك العبد نفسه أو الشخص أصله أو فرعه أو شهد بعتق رقيق فردت شهادته ثم تملكه وإما اختيار فيقع بصريح وهو العتق والحرية وفكر الرقبة وبكناية بنية وهي ما يحتمل العتق وغيره فإن أعتق في صحته فمن رأس المال أو في مرض موته فمن الثلث وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه عتق عليه وسرى بالإعتاق لما أيسر به فإن كان معسرًا أو أوصى بعتق نصيبه بعد موته لم يسر ومتى ضاق الثلث ميز العتق بقرعة.