لا تسمع دعوى محال كمثل أحد ذهبًا أو فضة ولا ما أبطله الشرع كثمن خمر ولا من لا عبادة له كصبي ومجنون وإذا سمعت فإن أقر الخصم أو قامت عليه بينة وإلا حلف إلا فيما لو ادعي على صبي بلوغه فأنكر وعلى حاكم جور في حكم أو على شاهد كذب ولا يمين في حد إلا في لعان وقذف والحلف على البت في فعل نفسه ومملوكه نفيًا أو إثباتًا وفي فعل غيرهما إثباتًا أو نفيًا محصورًا وعليه أو على نفي العلم في فعل الغير نفيًا مطلقًا فلو منعه الخصم حقه وعجز عن أخذه وقدر على أخذ مال له فله أخذ جنس حقه منه ثم غيره وإن نكل الخصم عن اليمين لم يحكم عليه بالنكول وقد يتوهم خلافه فيما لو ادعى مسقطًا للجزية كإسلامه في أثناء السنة أو للخراج كدفعه لعامل آخر ونكل عن اليمين أخذا منه أو ادعى حاضر الوقعة البلوغ لأخذ سهم المقاتلة ونكل لم يعط شيئًا أو ادعى ابن حربي أنبت أنه استعجله بدواء ونكل قتل.