هي حلف مدع بقتل على معين وهي جائزة بشروط غير ما ذكر أن يكون ثم لوث وهو قرينة لصدق المدعي وأن لا يخالط المدعى عليهم غيرهم وأن يحلف المدعي خمسين يمينًا فإن تعدد حلف كل بقدر حصته من الإرث وجبر المنكسر فإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليه فإن تعدد حلف كل خمسين يمينًا وإذا حلف المدعي وجبت الدية ولا قود ولو عمدًا ولا تزيد الأيمان على خمسين إلا في جبر المنكسر وفيما لو مات الحالف قبل تمامها فيستأنف وارثه وفيما لو غاب بعضهم وحلف الحاضر فيحلف الغائب إذا حضر.