إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا معصومًا فعليه غرة رقيق يبلغ عشر دية أمه إن كان حرًا وإلا فعليه عشر أقصى قيم أمه وتجب فيهما الكفارة فإن ألقته حيًا ففيه الدية أو القيمة إن مات عقبه أو دام ألمه إلى موته وإلا فلا ضمان فإن تنازعا حلف الجاني أنه لم يمت بجنايته.