زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الجنايات

باب الديات

هي نوعان مغلظة في العمد وشبهه مطلقًا وهي أثلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومخففة في الخطإ وهي أخماس من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات

وتجب الدية في النفس والطرف والمعنى والجرح ثم من ذلك ما يجب فيه كل الدية كالنفس والشم والمارن واللسان والكلام والحشفة والإفضاء والعقل وكسر الصلب وسلخ الجلد إذا لم ينبت بذله والأذنين وسمعهما

ومنه ما يجب فيه نصفها كأذن وسمعها، وعين وبصرها وشفة ولحي ويد وبطشها ورجل ومشيها وحلمة امرأة وفي حلمة غيرها حكومة وكخصية وألية وشفر ونصف لسان وشم منخر ونصف عقل.

ومنه ما يجب فيه ثلثها كمأمومة وجائفة وثلث لسان وثلث كلام

ومنه ما يجب فيه ربعها كجفن العين

ومنه ما يجب فيه عشر ونصفه وهو المنقلة

ومنه ما يجب فيه عشرها

ومنه ما يجب فيه نصف عشرها كموضحة وسن وأنملة إبهام ومنه ما يجب فيه ثلث عشرها كأنملة خنصر.