زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الطلاق

باب الرجعة

تصح بالصريح كارتجعتك وأمسكتك وكرددتك إلي وبالكناية بنية كأعدت حلك ورفعت تحريمك وتزوجتك وتخالف النكاح في أنها تصح بلا ولي وشهود ولفظ إنكاح أو تزويج ورضا منها ومن وليها في الإحرام ولا توجب مهرًا وشرط صحتها إيقاعها قبل تمام عدته فلو وطئت بشبهة فحملت فإنها انتقلت إلى العدة بالحمل ومع ذلك للزوج رجعتها فيها تجديد العقد عليها فيها إن كانت بائنًا لأن عدتها لم تتم ويتوارثان في الأولى.