زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

فرقة النكاح طلاق وفسخ. فالطلاق أنواع المعهود والخلع وفرقة الإيلاء والحكمين

والفسخ أنواع فرقة إعسار مهر أو نفقة وفرقة لعان وعتيقة، وعيوب، وغرور ووطء شبهة وسبي وإسلام ورِدّة وإسلام على أختين أو أكثر من أربع أو أمتين وملك أحد الزوجين الآخر وعدم الكفاءة وانتقال من دين إلى آخر ورضاع

والطلاق صريح وكناية فصريحه الطلاق والفراق والسراح والخلع ونعم في جواب القائل له أطلقت زوجتك إن أراد التماس الإنشاء فإن أراد الاستخبار فنعم إقرار وكنايته ما احتمله وغيره كأنت خلية برية بائن بتة بتلة ولا بد لها من النية ويفارق الفسخ الطلاق بأنه لا سنة فيه ولا بدعة ولا رجعة ولا يثبت فيه شئ من خصائص النكاح كالطلاق والظهار والإيلاء ولا أنها لا تحل بعده حتى تنكح غيره

والطلاق إما سني كأن يطلقها ولو ثلاثًا في طهر ولم يطأها فيه، ولا في حيض قبله أو بدعي كأن يطلق مدخولاً بها في حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر بها حمل أو لا ولا وهو أن يطلقها قبل الدخول وطلاق صغيرة وآيسة وحامل وإيلاء والحكمين والمختلعة والمتحيرة

ويقع الطلاق منجزًا ومعلقًا ومن قدر على تعليق قدر على تنجيز غالبًا ومن غيره الحائض فإن زوجها يقدر على تعليق طلاقها سنيًا ولا يقدر على تنجيزه كذلك ومن به رق فإنه يقدر على تعليق ثلاث طلقات بعتقه ولا يقدر على تنجيزها ومن علق طلاقًا بصفة وقع بوجودها إلا فيما إذا وقع التعليق والصفة أو أحدهما في غير نكاح أو في نكاح آخر

ولا يقع بدون وجودها إلا أن يعلق طلاقها برؤيتها الهلال فيراه غيرها أو يقول لها: أنت طالق أمس أو فيما مضى أو لرضا فلان أو طلقة حسنة قبيحة أو يقول لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للسنة أو للبدعة فيقع في الحال ولا يقع الطلاق المعلق بمحال كقوله إن ولدتما ولدًا أو حضتما حيضة فأنتما طالقتان ولو طلق زوجته ثلاثًا أو ظاهر منها أو لاعنها ثم ملكها لم يطأها ولو طلقها ولم يستكمل الثلاث فتزوجت غيره عادت بباقيها ولو أوقع نصف طلاق كمل إلا في أنت طالق نصفي طلقة فلا يقع إلا واحدة إلا أن يريد نصف كل من طلقة.