فصلٌ
غير الحر ينكح امرأتين وله نكاح أمة على حرة ولا يملك إلا طلقتين وإن كانت زوجته حرة فإن تزوج بإذن سيده صح والمهر في ذمته إلا أن يكون مكتسبًا أو مأذونًا له في تجارة فهو في كسبه بعد وجوب دفعه وفيما بيده من مال التجارة أو بغير إذنه أو خالفه لم يصح التزوج فإن دخل بها لزمه مهر المثل في ذمته ويحل للحر نكاح من بها رق بشروط: أن تكون مسلمة وأن يعجز عمن تصلح للتمتع وأن يخاف زنًا.