كالنكاح بعد خطبة منهي عنها تنزيهًا كخطبة على خطبة من أجابه تعريضًا مَن تعتبر إجابته ولم يأذن ولم يترك ولم يعرض المجيب، ويحرم خطبة المعتدة بالتصريح لا بالتعريض إلا لرجعية وكنكاح المحلل بأن يتزوجها على أن يحللها لزوجها الأول بعد طلاقها بشرطه فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها بطل النكاح وكنكاح المغرور بحريتها أو نسبها فلو شرط حريتها في العقد فبان رقها وهو ممن لا يحل له نكاح الأمة فهو باطل وإلا فصحيح وللحر الخيار فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ولا متعة أو بعده لزمه مهر مثلها فإن ولدت بان انعقاده حرًا ولزمه قيمته لسيدها يوم الوضع إن وضعه حيًا ويرجع بها لا بالمهر على من غره وإن بان نسبها دون المشروط صح النكاح وله الخيار إن بان نسبها دون نسبه وحكم المهر ما مر ولا يلزمه قيمة الولد
فإن كانت هي المغرورة بحريته أو نسبه فحكم الخيار والمهر والمتعة ما مر.