الاختصار نوعان أحدهما يعتبر بين السهام فترد الفريضة لوفقها الثاني يعتبر بين الرءوس فإن كان بينها مماثلة اقتصر على أحدها أو مداخلة فعلى أكثرها أو موافقة فعلى الوفق فلو توافق عددان في جزء ضرب ذلك الجزء من أحدهما في الآخر.
الاختصار نوعان أحدهما يعتبر بين السهام فترد الفريضة لوفقها الثاني يعتبر بين الرءوس فإن كان بينها مماثلة اقتصر على أحدها أو مداخلة فعلى أكثرها أو موافقة فعلى الوفق فلو توافق عددان في جزء ضرب ذلك الجزء من أحدهما في الآخر.